الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
451
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
في لزوم الحلف على الجزم في غير الادّعاء على أبيه الميت قوله : فلو ادّعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم واما لو ادّعى على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف انه لا يعلم وكذا لو قال قبض وكيلك . أقول : هذا متفرع على البحث السابق ونتيجة له ففي مورد ادّعاء الابتياع وغيره يكون الحلف على الجزم لأنه عالم بما فعله أو لم يفعله وعلى فرض عدم علمه بالواقع فلا بدّ من الحلف أيضا على ما هو الواقع وهو عدم علمه به لا الحلف على عدمه الذي ليس عالما به وفي مورد الادّعاء على أبيه الميت فيكون من موارد عدم العلم فان ادّعى عليه انه يعلم أن أباه كان عليه دين مثلا يحلف على عدم العلم ولا جزم له الّا بذلك لا بعدم الدين واقعا كما أنه إذا كان عليه دين فادعى قبض وكيل المدّعى ايّاه فإنه ان كان له بيّنة على القرض فهو والّا فيحلف المدعى على نفى علمه بقبض وكيله ان ادّعى المدّعى عليه انه عالم بقبض وكيله والا فلا طريق له الّا البينة على القبض أو أداء الدين . فروع في الحلف على نفى العلم ثم إن صاحب الجواهر ( قده ) قد ذكر فروعا في المقام نذكر بعضها تبعا له : الفرع الاوّل : لو نسب البائع وكيلا ليقبض الثمن وسلّم المبيع فقال له المشترى : ان موكلك اذن في تسليم المبيع وأبطل حقّ الحبس وأنت تعلم ففي الاكتفاء بالحلف على نفى العلم لأنها لنفى فعل الغير أو لا بدّ من اليمين على البت لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول أو يرد